عدا المنصوص مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض (1).
وتوضيح كلامه: أن الخلاف في حكم المسابقة بدون الرهن في غير الموارد المنصوصة لا معنى له إلا في الحرمة التكليفية، فإن الحرمة الوضعية عبارة عن فساد المعاملة وعدم انتقال المال إلى غير مالكه، والمفروض أنه ليس هنا رهن ليقع الاختلاف في انتقاله إلى غير مالكه وعدم انتقاله، فتعين أن يكون الخلاف في هذه الصورة في الحرمة التكليفية فقط دون الحرمة الوضعية.
وعليه فمقابلة مورد الوفاق أعني حرمة المسابقة مع الرهن في غير الموارد المنصوصة بمورد الخلاف تقتضي أن يكون مورد الوفاق هو خصوص الحرمة التكليفية، أو الأعم منها ومن الحرمة الوضعية، وأما تخصيص مورد الوفاق بخصوص الحرمة الوضعية كما عرفته من ظاهر الجواهر فلا يلائم كلماتهم.
وكيف كان فقد استدل القائلون بالحرمة والفساد بوجوه:
1 - الاجماع.
وفيه: أن دعواه في المقام على الحرمة وإن لم تكن جزافية كما عرفت ولكنا لا نطمئن بكونه اجماعا تعبديا، بل من المحتمل القريب استناده إلى سائر الوجوه المذكورة في المسألة.
2 - صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية وعلاقة، فقد عرفت أن الظاهر من أهل العرف واللغة أن القمار هو الرهن على اللعب بأي شئ كان، وتفسيره باللعب بالآلات المعدة للقمار دور ظاهر.