الحكم باللعب تقتضي عدم اعتبار الرهن في حرمة اللعب بالآلات المزبورة.
وفيه: أن الرواية غريبة عما نحن فيه، فإن الظاهر منها أخذ عنوان المؤمن موضوعا للاجتناب عن اللعب المطلق، وبما أنه لا دليل على حرمته على وجه الاطلاق حتى اللعب باليد والأصابع واللحية والسبحة ونحوها، فتكون الرواية ارشادا إلى بيان شأن المؤمن من أنه لا يناسبه الاشتغال بالأمور اللاغية، فإنها غير مفيدة له في دينه ودنياه.
وقد استدل على حرمة القمار بدون الرهن بالمطلقات الناهية عن الميسر والقمار من الآيات والروايات، وقد أشرنا إلى مصادرها في هامش ما تقدم، وأجاب عنه المصنف بوجهين:
1 - إن المطلقات منصرفة إلى الفرد الغالب، وهو اللعب بالآلات المذكورة مع الرهن.
وفيه أولا: أن اللعب بآلات القمار من غير رهن كثير في نفسه لو لم يكن أكثر من اللعب بها مع المراهنة أو مساويا له في الكثرة.
وثانيا: إن مجرد غلبة الوجود في الخارج لا توجب الانصراف، نعم إن دعوى الانصراف إنما تصح إذا كان لها منشأ صحيح، كأن يكون الفرد النادر أو غير الغالب على نحو لا يراه العرف فردا للعمومات والمطلقات، كانصراف الحيوان عن الانسان في نظر العرف مع أنه من أكمل أفراده، ولذا قلنا بانصراف الروايات المانعة عن الصلاة في غير المأكول عن الانسان.
والوجه في ذلك أن العرف يرى الانسان مبائنا للحيوان، حتى أنه لو خوطب أحد بالحيوان فإن العرف يعد ذلك من السباب.