الروايات (1)، كسباق الخيل ومفاكهة الإخوان وملاعبة الرجل أهله ومتعة النساء، فإنها من الأشياء المندوبة في الشريعة، ومع ذلك أطلق عليها اللهو، وتوهم أن الملاهي غير المحرمة خارجة عن الحديث توهم فاسد، فإنه مستلزم لتخصيص الأكثر وهو مستهجن.
ومنها: رواية الفضيل عن النرد والشطرنج وغيرهما من آلات القمار التي يلعب بها، فقال (عليه السلام): إذا ميز الله بين الحق والباطل في أيهما يكون، قلت: مع الباطل، قال (عليه السلام): فما لك والباطل (2).
وفيه أولا: أنها ضعيفة السند، وثانيا: أنه لا ملازمة بين البطلان والحرمة.
ومنها: رواية زرارة عن لعبة بعض أقسام القمار، فقال (عليه السلام): أرأيتك إذا ميز الله الحق والباطل مع أيهما يكون، قال: قلت: مع الباطل، قال (عليه السلام): فلا خير فيه (3).
وفيه: أن نفي الخير أعم من الحرمة والكراهة.
ومنها: رواية عبد الواحد بن المختار، أنه سأل الإمام (عليه السلام) عن اللعب بالشطرنج، قال (عليه السلام): إن المؤمن لمشغول عن اللعب (4)، فإن إناطة