مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٥٨٨
أقول: القيافة في اللغة (1) معرفة الآثار وشبه الرجل بأخيه وأبيه، والظاهر أنه لا شبهة في جواز تحصيل العلم أو الظن بأنساب الأشخاص بعلم القيافة وبقول القافة، ولم يرد في الشريعة المقدسة ما يدل على حرمة ذلك.
وما ورد في حرمة اتيان العراف والقائف لا مساس له بهذه الصورة، وإنما المراد منه حرمة العمل بقول القافة وترتيب الأثر عليه كما سيأتي، ومع الشك في الحرمة والجواز في هذه الصورة يرجع إلى الأصول العملية.
ثم إنه لا شبهة في حرمة الرجوع إلى القائف وترتيب الآثار على قوله، وفي الكفاية لا أعرف فيها الخلاف (2)، وفي المنتهى الاجماع على ذلك (3)، خلافا لأكثر العامة (4)، فإنهم جوزوا العمل بقول القافة استنادا إلى جملة

١ - في تاج العروس: والقائف من يعرف الآثار، ج قافة (تاج العروس ٦: ٢٢٨)، وقال ابن الأثير: القائف الذي يتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، ومنه أن مجززا كان قائفا (النهاية ٤: ١٢١).
٢ - كفاية الأحكام: ٨٧.
٣ - المنتهى ٢: ١٠١٤، وفيه نفي الخلاف، وحكى الاجماع عنه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨: ٨٠.
٤ - في شرح صحيح مسلم: أثبت العمل بالقافة الشافعي، ونفاه أبو حنيفة، والمشهور عن مالك في الإماء دون الحرائر، وروى عنه ابن وهب اثباته في الحرائر، ولا خلاف عند القائلين بالقافة أنها إنما تكون فيما أشكل من الفراشين ثابتين كأمة يطؤها البائع والمشتري في طهر واحد قبل الاستبراء من وطئ البائع، فتأتي بولد أكثر من ستة أشهر من وطئ المشتري وأقل من أقصى الحمل من وطئ البائع، وإن ألحقه القائف بأحدهما لحق وإلا ترك الولد حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه منهما، وإن ألحقه القائف بهما، فإن مذهب عمر بن الخطاب ومالك والشافعي يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل إليه، وقال أبو ثور: يكون ابنا لهما، وقال الماجشون ومحمد بن مسلمة المالكيان: يلحق بأكثرهما شبها (شرح صحيح مسلم ٤: ٨٠).
وفي هامش سنن البيهقي عن الثوري قال: إذا قال القافة الولد منهما، لحق بهما وورثهما وورثاه (هامش سنن البيهقي 10: 264).
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... » »»
الفهرست