قد يطلق على اللعب بها مطلقا مع الرهن ودونه.
والظاهر أنه من باب المجاز لعلاقة المشابهة والمشاكلة، ولا أقل من الشك في صدق مفهوم القمار عليه، ومن المعلوم أنه مع الشك في الصدق لا يجوز التمسك بالمطلقات، وكذلك لا يجوز التمسك بقوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر و الميسر (1)، فإن العداوة إنما تتحقق مع الرهان لا بدونه.
والتحقيق أن يستدل على الحرمة بالمطلقات الكثيرة (2) الناهية عن اللعب بالنرد والشطرنج وبكل ما يكون معدا للتقامر، فإنه لا شبهة أن اللعب بالأمور المذكورة يعم بما كان مع المراهنة أو بدونها.
وقد ناقش المصنف في ذلك بانصراف المطلقات المذكورة إلى صورة اللعب بآلات القمار مع الرهن، وقد عرفت جوابه.
والعجب منه (رحمه الله) أنه استبعد الانصراف في رواية أبي الربيع الشامي الناهية عن الاقتراب من النرد والشطرنج (3)، ثم التزم به في المطلقات المذكورة، مع أنهما من باب واحد، فإن النهي عن الاقتراب من النرد والشطرنج كناية عن حرمة اللعب بهما، فشأن رواية أبي الربيع شأن