قوله: ثم إن حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة.
أقول: حكم المأخوذ بالقمار وكذلك حكم المأخوذ بسائر المعاملات الفاسدة هو وجوب رد عينه مع البقاء ورد بدله من المثل أو القيمة مع التلف، ويأتي الكلام إن شاء الله على هذا في البحث عن المقبوض بالعقد الفاسد.
قوله: وما ورد من قيء الإمام (عليه السلام) البيض الذي قامر به الغلام (1).
أقول: لم يتوهم أحد ولا موقع للتوهم أيضا أن القيء من جهة رد البيض إلى المالك، فإن آكل الحرام لا يجب عليه رد عينه ولو كان عالما عامدا فضلا عما إذا تناوله جاهلا، لأن الطعام بعد المضغ يعد في العرف تالفا خصوصا بعد وصوله إلى المعدة، أما بعد القيء فإنه يعد من القذارات العرفية، وإنما الوجه في ذلك هو تنزه الإمام (عليه السلام) أن لا يصير الحرام الواقعي جزءا من بدنه، بل الظاهر من الرواية أن البيض قد اشتراه الغلام للإمام (عليه السلام) ولكنه قامر به في الطريق، فلا موضوع هنا للضمان.
ولو سلمنا أن الإمام (عليه السلام) لم يكن مالكا للبيض، فيمكن أن يقال: إن الأموال كلها للإمام (عليه السلام) لأنه أولى بالناس من أنفسهم، ويؤيده ما دل على أن الأرض وما يخرج منها له (عليه السلام).
وعلى هذين الوجهين فقيء الإمام (عليه السلام) البيض إنما هو لئلا يكون ما أصيب به القمار جزءا من بدنه.
وكيف كان فقد أورد المصنف على الرواية، بأن ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم له جهلا، بناء على عدم اقدامه على المحرمات