مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٥٨٢
قوله: ثم إن حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة.
أقول: حكم المأخوذ بالقمار وكذلك حكم المأخوذ بسائر المعاملات الفاسدة هو وجوب رد عينه مع البقاء ورد بدله من المثل أو القيمة مع التلف، ويأتي الكلام إن شاء الله على هذا في البحث عن المقبوض بالعقد الفاسد.
قوله: وما ورد من قيء الإمام (عليه السلام) البيض الذي قامر به الغلام (1).
أقول: لم يتوهم أحد ولا موقع للتوهم أيضا أن القيء من جهة رد البيض إلى المالك، فإن آكل الحرام لا يجب عليه رد عينه ولو كان عالما عامدا فضلا عما إذا تناوله جاهلا، لأن الطعام بعد المضغ يعد في العرف تالفا خصوصا بعد وصوله إلى المعدة، أما بعد القيء فإنه يعد من القذارات العرفية، وإنما الوجه في ذلك هو تنزه الإمام (عليه السلام) أن لا يصير الحرام الواقعي جزءا من بدنه، بل الظاهر من الرواية أن البيض قد اشتراه الغلام للإمام (عليه السلام) ولكنه قامر به في الطريق، فلا موضوع هنا للضمان.
ولو سلمنا أن الإمام (عليه السلام) لم يكن مالكا للبيض، فيمكن أن يقال: إن الأموال كلها للإمام (عليه السلام) لأنه أولى بالناس من أنفسهم، ويؤيده ما دل على أن الأرض وما يخرج منها له (عليه السلام).
وعلى هذين الوجهين فقيء الإمام (عليه السلام) البيض إنما هو لئلا يكون ما أصيب به القمار جزءا من بدنه.
وكيف كان فقد أورد المصنف على الرواية، بأن ما كان تأثيره كذلك يشكل أكل المعصوم له جهلا، بناء على عدم اقدامه على المحرمات

١ - عن عبد الحميد بن سعيد قال: بعث أبو الحسن (عليه السلام) غلاما يشتري له بيضا أو بيضتين، فقامر بها، فلما أتى به أكله، فقال مولى له: إن فيه من القمار، قال: فدعا بطشت فتقيأ فقاءه (الكافي ٥: ١٢٣، عنه الوسائل 17: 165)، مجهولة لعبد الحميد، وضعيفة لسهل.
(٥٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... » »»
الفهرست