المتراهنين، فيدل على الحرمة وضعا وتكليفا، وعليه فلا وجه لحمله على الحرمة الوضعية فقط كما صنعه المحقق الإيرواني، ولكنه ضعيف السند.
ومنها: ما دل (1) على أن كل ما قومر به فهو من الميسر حتى اللعب بالجوز واللوز والكعاب، ومعنى المقامرة هو المراهنة على اللعب كما عرفته في الهامش آنفا.
ومنها: رواية إسحاق بن عمار (2) الصريحة في حرمة المقامرة بالجوز والبيض وحرمة أكلهما، فإنها دلت على تحقق القمار باللعب بغير الآلات المعدة له، وتدل على هذا أيضا الرواية المشتملة على قي الإمام (عليه السلام) البيض الذي قامر به الغارم، وسيأتي الكلام في هذه الرواية وبيان أنها ضعيفة السند.