ولا يليق بها إلا من كانت فيه هذه الحدود.
ووجه الاستدلال هو ما ذكره المصنف، من أنه إذا لم تكن الصداقة لم تكن الإخوة، فلا بأس بترك الحقوق المذكورة بالنسبة إليه.
وفيه: أن الصداقة المنفية عمن لا يفي بحدودها غير الأخوة الثابتة بين المؤمنين بنص الآية (1) والروايات، ومن الواضح أن الحقوق المذكورة إنما ثبتت للأخوة المحضة، سواء أكانت معها صداقة أم لا.
وعليه فنفي الصداقة في مورد لا يدل على نفي الأخوة لأن الصداقة فوق الأخوة، ونفي المرتبة الشديدة لا يدل على نفي المرتبة الضعيفة، على أن الرواية ضعيفة السند.
ومن هنا ظهر الجواب عن الاستدلال بما في نهج البلاغة (2) من نفي الصداقة عمن لا يحفظ أخاه في ثلاث، مع أنه ضعيف للارسال.
ومنها: ما دل على سلب الأخوة عمن لا يلبس المؤمن العاري، كروايتي الوصافي (3) وابن أبي عمير (4).