والحاصل أن الرهن على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار حرام وضعا وتكليفا، فلا وجه لانكار الحرمة التكليفية والالتزام بخصوص الفساد كما صنعه صاحب الجواهر (1).
وقد يستدل على ما ذهب إليه صاحب الجواهر بما في صحيحة محمد بن قيس الواردة في مؤاكلة الشاة، من أنه قال (عليه السلام): لا شئ في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر ومنع غرامة فيه (2)، بدعوى أن الإمام (عليه السلام) لم يتعرض فيها لغير فساد المراهنة في الطعام، وأنه ليس لها أثر يترتب عليها، ولو كانت المراهنة المزبورة محرمة تكليفا لردع عنها أيضا.
وأجاب المصنف عن ذلك، بأن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم، لأن التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا، فتأمل.
وتوضيح كلامه: أن سكوت الإمام (عليه السلام) عن بيان الحرمة في جهة لا يستلزم ثبوت الجواز فيها، وإلا لكانت الرواية دالة على جواز التصرف في مال الغير، بناء على فساد هذه المعاملة، لأن الإمام (عليه السلام) قد سكت عن بيان حرمته أيضا.
أقول: الظاهر أن الرواية أجنبية عن المقام، وإنما هي مسوقة لبيان حكم عقد المؤاكلة في الطعام، فإن مالك الشاة قد أباحها لأشخاص