الأجنبية فلا موضوعية لها أيضا، وإنما نهى عنها لكونها من المقدمات القريبة للزنا، فإن أهمية حفظ الأعراض في نظر الشارع المقدس تقتضي النهي عن الزنا وعن كل ما يؤدي إليه عرفا.
وأما الروايات المشتملة على أن إبليس لا يغيب عن الانسان في مواضع منها موضع خلوة الرجل مع امرأة أجنبية، فإن المستفاد منها أن الشيطان يقظان في تلك المواضع يجر الناس إلى الحرام، فلا دلالة فيها على المدعى.
وعلى الجملة فلا دليل على حرمة الخلوة بما هي خلوة، وإنما النهي عنها للمقدمية فقط.
ويضاف إلى جميع ما ذكرناه أن الروايات الواردة في النهي عن الخلوة بالأجنبية كلها ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ، ولو سلمنا وجود الدليل على ذلك فإنه لا ملازمة بين حرمة الخلوة وحرمة التشبيب ولو بالفحوى، إذ لا طريق لنا إلى العلم بأن ملاك الحرمة في الخلوة هو إثارة القوة الشهوية حتى يقاس عليها كل ما يوجب تهيجها.
ومن هنا علم أنه لا وجه لقياس التشبيب على شئ يوجب تهيج القوة الشهوية.
قوله: وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان.
أقول: استدل المصنف على حرمة التشبيب بفحوى أمور مكروهة:
منها (1) ما ورد في كراهة الجلوس في مجلس المرأة حتى يبرد المكان.