ومنها (1) ما ورد في رجحان تستر المرأة عن نساء أهل الذمة.
ومنها (2) ما ورد في التستر عن الصبي المميز، إلى غير ذلك من الموارد التي نهى الشارع عنها تنزيها، لكونها موجبة لتهيج الشهوة، فتدل بالفحوى على حرمة التشبيب لكونه أقوى في إثارة الشهوة.
ولكنا لا نعرف وجها صحيحا لهذا الاستدلال، إذ لا معنى لاثبات الحرمة لموضوع لثبوت الكراهة لموضوع آخر، حتى بناء على العمل بالقياس، على أنا لا نعلم أن مناط الكراهة في تلك الأمور هو تهيج الشهوة حتى يلتزم بالحرمة فيما إذا كان التهيج أشد وأقوى، وقد تقدم نظير ذلك من المصنف في البحث عن حرمة القاء الغير في الحرام الواقعي، حيث استدل على الحرمة بكراهة اطعام النجس للبهيمة.
على أن رجحان التستر عن نساء أهل الذمة إنما هو لئلا يطلعن رجالهن على محاسن نساء المسلمين، ورجحان التستر عن الصبي المميز إنما هو لكونه مميزا في نفسه، كما يظهر من الرواية الدالة على ذلك.
قوله: والنهي في الكتاب العزيز.
أقول: قد ورد النهي في الكتاب الشريف عن خضوع النساء بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض (3)، وعن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما