وعلى هذا النهج أحاديث العامة (1).
فيستفاد من جميعها حرمة خلو الرجل مع امرأة أجنبية، لأن الشيطان لا يغيب عنه في هذه الحالة فيهيج قوته الشهوية ليلقيه إلى المهلكة والمضلة، وبما أن التشبيب بالمرأة الأجنبية يهيج الشهوة أزيد مما تهيجه الخلوة بها فيكون أولى بالتحريم.
وفيه: أنه لا دلالة في شئ من تلك الأخبار على حرمة الخلوة مع الأجنبية فضلا عن دلالتها على حرمة التشبيب.
أما روايتا مسمع ومكارم الأخلاق فالمستفاد منهما حرمة قعود الرجل مع المرأة في بيت الخلاء، فقد كان من المتعارف في زمان الجاهلية أنهم يهيئون مكانا لقضاء الحاجة ويسمونه بيت الخلاء ويقعد فيه الرجال والنساء والصبيان يستتر بعضهم عن بعض كبعض أهل البادية في الزمن الحاضر، ولما بعث نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك وأخذ البيعة على النساء أن لا يقعدن مع الرجال في الخلاء، على أن الخلوة مع الأجنبية إذا كانت محرمة فلا تختص بحالة القعود بل هي محرمة مطلقا وإن كانت بغير قعود.
ويؤيد ما ذكرناه، من المعنى أن النهي في الروايتين قد تعلق بقعود الرجال مع النساء في الخلاء مطلقا وإن كن من المحارم، ومن الواضح أنه لا مانع من خلوة الرجل مع محارمه وإن لم يكن للروايتين ظهور فيما ادعيناه فلا ظهور لهما في حرمة الخلوة أيضا، ولا أقل من الشك فتسقطان عن الحجية.
على أن من جملة ما أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) البيعة به على النساء أن