وصدقه، بل المناط في صدقه وقوع وجه الشبه في الخارج مع العلم والالتفات، كاعتبار وقوع المعان عليه في صدق الإعانة، على أنه قد أطلق التشبه في الأخبار على جر الثوب والتخنث والمساحقة، مع أنه لا يصدر شئ منها بقصد التشبه.
ودعوى أن التشبه من التفعل الذي لا يتحقق إلا بالقصد دعوى جزافية لصدقه بدون القصد كثيرا.
قوله: وفيها خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة.
أقول: قد علم مما ذكرناه أنه لا وجه لحمل ما ورد في التشبه في اللباس على الكراهة، بدعوى ظهوره فيها، إذ لا نعرف منشأ لهذه الدعوى إلا قوله (عليه السلام) في رواية سماعة في رجل يجر ثيابه: إني لأكره أن يتشبه بالنساء، ومن الواضح جدا أن الكراهة المذكورة في الروايات أعم من الكراهة الاصطلاحية.
على أن رواية الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه كان يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها، كالصريحة في الحرمة، لعدم اطلاق الزجر في موارد الكراهة الاصطلاحية.
قوله: ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين - الخ.
أقول: اختلفوا في الخنثى هل هو من صنف الرجال، أو من صنف الإناث، أو هو طبيعة ثالثة تقابل كلا من الصنفين على أقوال، قد ذكرت في محلها، وما ذكره المصنف (رحمه الله) من أنه يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة، مبني على كونه داخلا تحت أحد العنوانين: الذكر والاثني، وإلا فأصالة البراءة بالنسبة إلى التكاليف المختصة بهما محكمة.
قوله: ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه، بأن الظاهر عن التشبه