ففي المستند (1) ادعى الاجماع على حرمة عمل الصور لذوات الأرواح إذا كانت الصورة مجسمة، وذكر الخلاف في غير هذا القسم.
وفي المختلف (2): مسألة: قال ابن البراج (3): يحرم التماثيل المجسمة وغير المجسمة، وقال ابن إدريس (4): وسائر التماثيل والصور ذوات الأرواح مجسمة كانت أو غيرها، وأبو الصلاح (5) قال: يحرم التماثيل وأطلق.
وعن المحقق الثاني (6) أنه قسم التصوير إلى أربعة أقسام، وقال: أحدها محرم اجماعا، وهو عمل الصور المجسمة لذوات الأرواح، وباقي الأقسام مختلف فيها.
فالمتحصل من كلمات الأصحاب أن الأقوال في حرمة التصوير أربعة:
1 - إن التصوير حرام إذا كانت الصورة مجسمة لذي روح، وهذا مما لا خلاف في حرمته بين الأصحاب بل ادعي عليه الاجماع.
2 - إن تصوير ذوات الأرواح حرام، سواء كانت الصورة مجسمة أم غير مجسمة، وقد اختاره المصنف وفاقا لما ذهب إليه الحلي والقاضي وغيرهما من الأصحاب.
3 - حرمة التصاوير مطلقا إذا كانت مجسمة.
4 - القول بحرمتها على وجه الاطلاق، سواء كانت مجسمة أم غيرها،