يخفين من زينتهن (1)، إلا أنه لا دلالة في شئ من ذلك على حرمة التشبيب، كما لا دلالة عليها في حرمة التعريض بالخطبة لذات البعل ولذات العدة الرجعية.
والتعريض هو الاتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح مع كونه ظاهرا في النكاح، كأن يقول: رب راغب فيك وحريص عليك، أو أني راغب فيك، أو أنت على كريمة أو عزيزة، أو أن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا، أو نحو ذلك.
قوله: سواء علم السامع اجمالا بقصد معينة أم لا، ففيه اشكال.
أقول: إذا ثبتت حرمة التشبيب وحرمة سماعه فلا يحرم سماعه إذا كان المشبب بها امرأة غير معينة، لعدم علم السامع بها حتى يترتب عليه ما تقدم من الأمور.
قوله: وفيه اشكال، من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم.
أقول: قد عرفت عدم دلالة شئ من الوجوه المتقدمة على حرمة التشبيب، ولو سلم ذلك فلا دلالة فيها على حرمة التشبيب بامرأة مبهمة أو خيالية، إلا إذا كان مرجعه إلى تمني الحرام، وقد عرفت أنه خارج عما نحن فيه.
قوله: أما التشبيب بالغلام، فهو محرم على كل حال.
أقول: التشبيب بالغلام إن كان داخلا في عنوان تمني الحرام، فلا ريب في حرمته، لكونه جرأة على حرمات المولى كما تقدم، وإلا فلا وجه لحرمته فضلا عن كونه حراما على كل حال، بل ربما يكون التشبيب به مطلوبا، ولذا يجوز مدح الأبطال والشجعان ومدح الشبان بتشبيههم