وقد اتضح مما تلوناه بطلان ما ادعاه المحقق الإيرواني، من أن اطلاق التشبه يشمل التشبه في كل شئ، ودعوى انصرافه إلى التشبه فيما هو من مقتضيات طبع صاحبه لا ما هو مختص به بالجعل كاللباس في حيز المنع، بل كون المساحقة من تشبه الأنثى بالذكر ممنوع، بل التخنث أيضا ليس تشبها بالأنثى.
وكذلك ما في حاشية السيد، من عدم اختصاص النبوي بالتشبه في التأنث والتذكر، لامكان شموله للتشبه في اللباس أيضا.
والعجب من المحقق الإيرواني حيث قال في توجيه رواية العلل: لعل الرجل الذي أخرجه علي (عليه السلام) من المسجد كان متزينا بزينة النساء، كما هو الشايع في شبان عصرنا، وكان هو المراد من التأنث لا التخنث، وهو أعرف بمقاله.
ثم إنه قد ورد في بعض الأحاديث النهي عن التشبه في اللباس، كرواية