أما الوجه في منع الصغرى، فلأنه لا دليل على كون التشبيب من اللهو والباطل، إذ قد يشتمل الكلام الذي يشبب به على المطالب الراقية والمدائح العالية المطلوبة للعقلاء، خصوصا إذا كان شعرا كما هو مورد البحث.
وأما الوجه في منع الكبرى، فلعدم العمل بها مطلقا، لأن اللهو والباطل لو كان على اطلاقهما من المحرمات لزم القول بحرمة كل ما في العالم، فإن كل ما أشغل عن ذكر الله وذكر الرسول، وذكر القيامة، وذكر النار والجنة، والحور والقصور لهو وباطل، وقد نطق بذلك القرآن الكريم أيضا في آيات عديدة (1)، وسيأتي من المصنف الاعتراف بعدم حرمة اللهو إلا على نحو الموجبة الجزئية.
2 - إنه ورد النهي في الكتاب العزيز عن الفحشاء والمنكر (2)، ومنهما التشبيب فيكون حراما.
وفيه: أنا نمنع كون التشبيب من الفحشاء والمنكر، على أن هذا الوجه مع الوجه السابق وسائر الوجوه الآتية لو دلت على الحرمة لدلت عليها مطلقا، سواء أ كان بالشعر أم بغيره، وسواء أكان التشبيب بأنثى أم بذكر، وسواء أكانت الأنثى مؤمنة أم غير مؤمنة، فلا وجه لتخصيص الحرمة بالشعر.