مطلقا، سواء اشترت فيه الأجرة أم لم تشترط، بل في رواية قاسم بن محمد (1) صرح بجواز تعيش الماشطة بالتمشيط إذا لم تصل الشعر بالشعر.
وقد يقال بتقييدها بمفهوم مرسلة الفقيه وفقه الرضا (عليه السلام) (2)، فإنهما تدلان على جواز كسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطي، إذ مفهومهما يدل على حرمة كسبها مع انتفاء القيدين أو أحدهما، فتقيد به المطلقات، وعليه فالنتيجة أنه لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط الأجرة وقبلت ما تعطي وإلا فيحرم كسبها.
وفيه أولا: أنهما ضعيفتا السند، فلا يجوز الاستدلال بهما على الحرمة، نعم لا بأس بالاستدلال بهما على الكراهة، بناء على شمول أخبار من بلغ للمكروهات.
وما ذكره المصنف من أن المراد بقوله (عليه السلام): إذا قبلت ما تعطي، البناء على ذلك حين العمل، وإلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته، بين الخلل، فإنه لا موجب لهذا التوجيه بعد امكان الشرط المتأخر ووقوعه، فلا غرو في تأثير عدم القبول بعد العمل في كراهة ذلك العمل كتأثير الأغسال الليلية في صحة الصوم على القول به.