قال شيخنا الأستاذ: لا اشكال في عدم امكان تخصيصها بعد تحقق موضوعها، لأن هذه من العناوين الغير القابلة للتخصيص، فإنها كنفس المعصية وكالظلم، فإنه كما لا يمكن أن يكون معصية خاصة مباحة فكذلك لا يمكن أن تكون الإعانة على المعصية مباحة، فما عن الحدائق بعد ما حكي عن الأردبيلي (رحمه الله) (1)، من القول بالحرمة في مسألتنا من جهة كونها إعانة على الإثم، من أنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز، لا وجه له، لأنه لو كان بيع العنب ممن يعلم بأنه يعمله خمرا داخلا في عنوان الإعانة فلا يمكن أن يدل دليل على جوازه، فمع ورود الدليل على الجواز نستكشف بأنه ليس داخلا في هذا العنوان.
ولكن الوجوه المتقدمة الدالة على الجواز حجة عليه، ومن هنا لو أكره الجائر أحدا على الإعانة على الإثم أو اضطر إليها فإنه لا شبهة حينئذ في جوازها، ولو كانت حرمتها كحرمة الظلم لا تختلف بالوجوه والاعتبار ولا تقبل التخصيص والتقييد، لما كانت جائزة في صورتي الاكراه والاضطرار أيضا.
قوله: وقد تلخص مما ذكرنا أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير من دون قصد توصل الغير به إلى المعصية غير محرم.
أقول: بعد ما علمت أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم، ولا على اعتبار القصد في مفهوم الإعانة ولا في حكمها، فلا وجه لما ذهب إليه المصنف وأتعب به نفسه من التطويل والتقسيم.
ثم على القول بحرمة الإعانة على الإثم، فلا وجه للحكم بحرمة البيع في شئ من الشقوق التي ذكرها المصنف، إذ الإعانة على الإثم إنما