بقبحه واستحقاق العقاب عليه لا يصدق عليه الإثم لتكون الإعانة عليه إعانة على الإثم، وأما إذا قلنا بعدم استحقاق العقاب عليه فإن الأمر أوضح.
مع أنه لا مضائقة في صحة ذم معينه بل في صحة عقابه أيضا، بناء على حرمة الإعانة على الإثم وصحة العقاب على التجري، فإن المعين حينئذ يرى نفسه عاصيا لتخيله أنه معين على الإثم فهو متجر في فعله، والمفروض أن التجري يوجب استحقاق العقاب.
وقد تجلى من جميع ما ذكرناه ما في بقية الوجوه والأقوال المتقدمة من الوهن والخلل، كما اتضح ضعف ما أورده المصنف على بعض معاصريه، من أن حقيقة الإعانة على الشئ هو الفعل بقصد حصول ذلك الشئ، سواء حصل في الخارج أم لا، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر من الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم.
ثم لا يخفى أن عنوان الإعانة كما يتوقف على تحقق الفعل المعان عليه في الخارج فكذلك يتوقف على تحقق المعين والمعان، بأن يكونا مفروض الوجود مع قطع النظر عن تحقق الإعانة في الخارج ليقع فعل المعين في سلسلة مقدمات فعل المعان فيكون عنوان الإعانة بهذا الاعتبار من الأمور الإضافية.
وعليه فايجاد موضوع الإعانة كتوليد المعين مثلا خارج عن حدودها وإلا لحرم التناكح والتناسل، للعلم العادي بأن في نسل الانسان في نظام الوجود من يرتكب المعاصي وتصدر منه القبائح.
وأما مسير الحاج ومتاجرة التاجر مع العلم بأخذ المكوس والكمارك وهكذا عدم التحفظ على المال مع العلم بحصول السرقة