ولم يذهب ثلثاه، فإن ظاهر غير واحدة من الروايات أن شربه كان متعارفا في زمان الصادق (عليه السلام)، إذ من المستبعد جدا أنهم (عليهم السلام) يبيعون تمرهم في كل سنة ممن يصنعه خمرا.
وفيه: أن استعمال الخمر في العصير المغلي مجازا وإن صح إلا أنه لا يمكن الالتزام به مع عراء الكلام عن القرينة المجوزة، على أن هذا الحمل إنما يصح على القول بنجاسة عصير التمر أو بحرمته بعد غليانه، ولم يثبت شئ منهما، بل الظاهر طهارته وإباحته ما لم يكن مسكرا، وعليه فلا مجوز لاطلاق لفظ الخمر أو الشراب الخبيث عليه.
قال المصنف: فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة، كما أفتى به جماعة (1) ويشهد له رواية رفاعة عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، قال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي، ولا أرى به - بالأول - بأسا (2).
وفيه أولا: أنه معارض بما في بعض الروايات، من بيعهم (عليهم السلام) تمرهم ممن يجعله شرابا خبيثا على ما أشرنا إليه، لبعد صدور الفعل المكروه منهم (عليهم السلام) دفعة واحدة فضلا عن الدفعات، وبما في بعض روايات الباب من تعليل جواز البيع بأنه قد وقع على العنب الحلال وإنما المشتري جعله حراما أبعده الله وأسحقه فلا تزر وازرة وزر أخرى، وقد ذكرنا الروايات في الحاشية.