العنب والتمر وعصيرهما ممن يجعلها خمرا بدعوى عدم الخصوصية في مواردها، لعدم القول بالفصل بين هذه الموارد وبين غيرها، إذ لو قيل بالجواز قيل به مطلقا وإلا فلا.
وقد يوجه ما ذكر في روايتي رفاعة وأبي كهمس (1) من بيعهم (عليهم السلام) تمرهم ممن يجعله خمرا، بأن يراد من لفظ الخمر فيهما العصير المغلي