المعلوم أن المعين على ذلك بالورع والاجتهاد لا بقصد الإعانة عليه في جميع الأحيان.
وكذلك ما في بعض الأحاديث من قوله (عليه السلام): من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة (1)، وكذلك قوله (صلى الله عليه وآله): من تبسم على وجه مبدع فقد أعان على هدم الاسلام (2)، وفي رواية أبي هاشم الجعفري:
ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة (3).
وفي الصحيفة الكاملة السجادية في دعائه (عليه السلام) في طلب الحوائج:
واجعل ذلك عونا لي (4).
وأيضا يقال: الصوم عون للفقير والثوب عون للانسان، وسرت في الماء وأعانني الماء والريح على السير، وأعانني العصا على المشي، وكتبت باستعانة القلم، إلى غير ذلك من الاستعمالات الكثيرة الصحيحة، ودعوى كونها مجازات جزافية لعدم القرينة عليها.
ونتيجة جميع ذلك أنه لا يعتبر في تحقق مفهوم الإعانة علم المعين بها، ولا اعتبار الداعي إلى تحققها، لبديهة صدق الإعانة على الإثم على اعطاء العصا لمن يريد ضرب اليتيم، وإن لم يعلم بذلك أو علم ولم يكن اعطاؤه بداعي وقوع الحرام كما لا يخفى.
ويدل على ما ذكرناه ما تقدمت الإشارة إليه، من أن القصد سواء كان