1 - ما استظهره المصنف من الأكثر، وهو أنه يكفي في تحققها مجرد ايجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير وإن لم يكن عن قصد.
2 - ما أشار إليه في مطلع كلامه، من أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا، ثم نسبه إلى المحقق الثاني وصاحب الكفاية (1).
3 - ما نسبه إلى بعض معاصريه (2)، من أنه يعتبر في تحقق مفهومها وراء القصد المذكور وقوع الفعل المعان عليه في الخارج.
4 - ما نسبه إلى المحقق الأردبيلي، من تعليقه صدق الإعانة على القصد أو الصدق العرفي، بداهة أن الإعانة قد تصدق عرفا في موارد عدم وجود القصد، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه، ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا.
5 - الفرق بين الإعانة في المقدمات القريبة فتحرم وبين المقدمات البعيدة فلا تحرم.
6 - عدم اعتبار شئ في صدق الإعانة إلا وقوع المعان عليه في الخارج.
وأوجهها هو الوجه الأخير، وتحقيق ذلك ببيان أمرين:
الأول: في بيان عدم اعتبار العلم والقصد في مفهوم الإعانة.
والثاني: في بيان اعتبار وقوع المعان عليه في صدقها.
1 - أن صحة استعمال كلمة الإعانة وما اقتطع منها في فعل غير القاصد