ممن يجعله صلبانا في روايتي ابن أذينة والمقنع (1) لا يلائم هذا الجمع، ضرورة أن حمل رواية واحدة على جهتين متنافيتين من غير تقييد شبيه بالجمع بينهما.
فإن السؤال إن كان عن جواز البيع مع اشتراط الصرف في جهة الحرام فلا يلائمه الجواب بجواز البيع فيما جعله برابط، وإن كان السؤال عن الجواز مع عدم الاشتراط فلا يلائمه الجواب بعدم الجواز فيما جعله أصناما أو صلبانا.
والذي ينبغي أن يقال: إنه إذا تم عدم الفصل بين موارد الروايات المجوزة والمانعة، كان من قبيل تعارض الدليلين، فيؤخذ بالطائفة المجوزة لموافقتها لعمومات الكتاب، كقوله تعالى: أوفوا بالعقود (2)، وأحل الله البيع (3)، وتجارة عن تراض (4)، وإن لم يثبت عدم الفصل بين مواردها كما احتمله المصنف وجب أن يقتصر بكل طائفة على موردها، ولا تصل النوبة إلى التعارض بينهما والعمل بقواعده.
وهذا هو الظاهر من الروايات، وتشهد له أيضا رواية ابن أذينة المفصلة بين الأصنام والبرابط، ويقربه أن شرب الخمر وصنعها أو صنع