وثانيا: أن كون بيع العصير ممن يجعله خلا أحب إلى الإمام (عليه السلام) لا يدل على كراهة بيعه ممن يجعله خمرا، خصوصا مع تصريحه (عليه السلام) فيها بالجواز بقوله: ولا أرى بالأول بأسا، نعم لو كان لفظ الرواية: إني لا أحب بيعه ممن يجعله خمرا، لكان دالا على كراهة البيع.
ثم إنه لم نجد رواية تدل على الكراهة غير رواية الحلبي التي نسبها المصنف إلى رفاعة، وقد عرفت عدم دلالتها على ذلك، وإذن فلا وجه لقول المصنف: لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة.
قال السيد في حاشيته ما ملخصه: أنه يمكن الجمع بحمل الأخبار المجوزة على صورة العلم، بأن ذلك عمل المشتري وإن لم يعلم بصرف هذا المبيع الخاص في المحرم، وحمل الأخبار المانعة على صورة العلم بصرفه في الحرام، ويمكن الجمع أيضا بحمل المانعة على العلم بقصد المشتري صرفه في الحرام، وحمل المجوزة على العلم بالتخمير مع عدم العلم بأن قصده ذلك (1).
ويرد على الوجهين أنهما من الجموع التبرعية فلا شاهد لهما.
وفي المتن: وقد يجمع بينها وبين الأخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه.
وفيه مضافا إلى اطلاق الروايات المانعة وعدم تقيدها بصورة الاشتراط واطلاق الروايات المجوزة وعدم تقيدها بصورة عدم الاشتراط، أنه يرد عليه أولا ما في المتن من أنه لا داعي للمسلم إلى هذا النحو من البيع ثم سؤاله عن حكمه.
وثانيا: أن ذكر جواز بيع الخشب ممن يجعله برابط وعدم جواز بيعه