ومن الضروري أن بيع المباح بقصد التوصل به إلى الحرام أو بشرط صرفه فيه ليس علة لايجاده، وإنما هو من الدواعي والتخلف فيها ليس بعزيز.
5 - ما توهم من شمول أدلة النهي على المنكر للمقام، بدعوى أنه إذا وجب النهي عن المنكر لرفعه فإن النهي عنه لدفعه أولى بالوجوب.
وفيه: أنا لو استفدنا من الأدلة وجوب النهي عن المنكر لدفعه لأمكن الالتزام بوجوب النهي عنه لرفعه بالفحوى، وأما العكس فلا، ولو أغمضنا عن ذلك فهو إنما يتم إذا علم البائع بأن المشتري يصرف المبيع في الحرام على حسب الاشتراط وإلا فلا مقتضى للوجوب، على أن مقتضاه إنما هو مجرد التكليف والنهي التكليفي في المعاملات لا يقتضي الفساد.
قوله: خبر جابر (1).
أقول: لا وجه لذكره في المقام إلا من جهة اتحاد حكم البيع والإجارة فيما نحن فيه، وإلا فهو أجنبي عن البيع وصريح في حرمة الإجارة للغاية المحرمة كما سيأتي.
وأما الناحية الثانية، فقد علمت أن ما يقصد من إجارته الحرام يكون على أربعة أقسام:
1 - أن يكون متعلق الإجارة من الأمور المحرمة، كأن يؤجر نفسه للعمل الحرام، وهذا لا شبهة في حرمته من حيث الوضع والتكليف،