بللا نعرف فيه خلافا من الشيعة والسنة (1) إلا ما يظهر مما نسب إلى أبي حنيفة في بعض الفروع (2)، وقد عرفت في معنى حرمة البيع أن نفس أدلة المحرمات كافية في حرمة هذا القسم من الإجارة، إذ هي تقتضي الانزجار عنها، ومقتضى العمومات هو وجوب الوفاء بالعقد، وهما لا يجتمعان، ولعل المقصود من خبر جابر الآتي هو هذا القسم أيضا.
2 - أن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين المستأجرة بالمنافع المحرمة من دون أن يكون أصل الايجار للحرام، كاستئجار الثياب والحلى والأمتعة والخيام والسيارات وسائر الحمولة بشرط الانتفاع بها بالجهات المحرمة.