مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
بللا نعرف فيه خلافا من الشيعة والسنة (1) إلا ما يظهر مما نسب إلى أبي حنيفة في بعض الفروع (2)، وقد عرفت في معنى حرمة البيع أن نفس أدلة المحرمات كافية في حرمة هذا القسم من الإجارة، إذ هي تقتضي الانزجار عنها، ومقتضى العمومات هو وجوب الوفاء بالعقد، وهما لا يجتمعان، ولعل المقصود من خبر جابر الآتي هو هذا القسم أيضا.
2 - أن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين المستأجرة بالمنافع المحرمة من دون أن يكون أصل الايجار للحرام، كاستئجار الثياب والحلى والأمتعة والخيام والسيارات وسائر الحمولة بشرط الانتفاع بها بالجهات المحرمة.

١ - في المبسوط للسرخسي: ولا تجوز الإجارة على شئ من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشئ من اللهو، لأنه معصية، والاستئجار على المعاصي باطل، فإن بعقد الإجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعا، ولا يجوز أن يستحق على المرء فعل به يكون عاصيا شرعا (المبسوط ١٦: ٣٨).
وفي فقه المذاهب: المالكية قالوا من جملة الإجارات الممتنعة الإجارة على تعليم الغناء، فإنها لا تصح، وكلما لا يباح لا يصح تأجيره، ومن ذلك أجرة آلات الطرب (فقه المذاهب الأربعة ٣: ١٧٥).
وفيه: لا يصح الاستئجار على المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي، كاستئجار بعض الفارغين من الشبان ليقوموا بأناشيد سخيفة، ويتبادلون في مجلسهم الخمور والمحرمات، فإن استئجارها كبيرة لا يحل لمسلم أن يفعلها (فقه المذاهب الأربعة ٣: ١٦٩).
وفي الهداية: ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي، لأنه استئجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد (الهداية ٧: ١٨٠).
٢ - في أحكام القرآن للجصاص: في تسمية الله المهر أجرا دليل على صحة قول أبي حنيفة فيمن استأجر امرأة فزنا بها، أنه لا حد عليه، لأن الله تعالى قد سمى المهر أجرا، فهو كمن قال: أمهرك كذا، وقد روي نحوه عن عمر بن الخطاب، ومثل هذا يكون نكاحا فاسدا، لأنه بغير شهود (أحكام القرآن للجصاص 2: 178).
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست