ولكنه توهم فاسد، لأن هذه الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بشئ، فلا تفي لاثبات المقصود، على أنها معارضة بالحسنة المذكورة، فتحمل على الكراهة.
ثم إنه بفحوى ما ذكرناه ظهر حكم القسم الثالث والرابع، أعني صورة العلم بترتب الحرام على الإجارة من غير أن يجعل شرطا في العقد أو داعيا إليها، وصورة أن يكون ترتب الحرام داعيا لإنشاء المعاملة، ويتضح ذلك وضوحا من المسألة الثانية والرابعة.
قوله: بل الأظهر فساده وإن لم نقل بافساد الشرط الفاسد.
أقول: قد سمعت كون المسألة من صغريات الشرط الفاسد، ودعوى الخصوصية فيها وامتيازها عن سائر الشروط الفاسدة مجازفة.
قوله: مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط.
أقول: جواز الانحلال والتقسيط في الأجزاء الخارجية وإن كان صحيحا كما أشرنا إليه، وسيأتي تفصيله في بيع ما يملك وما لا يملك، إلا أنه غير صحيح في الأجزاء التحليلية العقلية، فإن الانحلال في ذلك باطل جزما.
ومن ذلك يظهر أن بطلان بيع الآلات اللهوية لا يستلزم بطلان البيع فيما إذا كان الشرط حراما، فإن الثمن في باب الشرط إنما جعل بإزاء نفس المال فقط وليس للشرط حصة من الثمن ليقاس ببيع الآلات المحرمة.