المشهور بيننا وبين العامة (1) عدم جواز ذلك، إلا أن الظاهر أن المسألة من صغريات الشرط الفاسد، وبما أنك علمت اجمالا وستعلم تفصيلا أن فساد الشرط لا يستلزم فساد العقد ولا يسري إليه فلا موجب لفساد الإجارة من ناحية الشرط المذكور.
وقد يستدل على الفساد برواية جابر (2)، حيث حكم الإمام (عليه السلام) فيها بحرمة الأجرة في رجل آجر بيته فيباع فيه الخمر.
وفيه مضافا إلى ضعف السند فيها، أولا: أنها أجنبية عن اشتراط الانتفاع بالعين المستأجرة في الحرام، إذ لا داعي للمسلم أن يؤاجر بيته ويشترط على المستأجر أن ينتفع منها بالمنافع المحرمة، بل موردها فرض العلم بالانتفاع المحرم من غير شرط.