مما يوجب زيادة الثمن، وأما الشروط التي تجعل على المشتري، كأن يشترط البائع عليه صرف المبيع في جهة خاصة سواء أكانت محرمة أم محللة فلا تقابل بشئ من الثمن.
وإذن فاشتراط البائع على المشتري صرف المبيع في الحرام لا يوجب فساد البيع حتى على القول بالتقسيط.
2 - إن ذلك أكل للمال بالباطل فهو حرام لآية التجارة.
وفيه أولا: ما عرفته مرارا وستعرفه، من أن الآية الشريفة مسوقة لبيان الضابطة الكلية في الأسباب الصحيحة والأسباب الفاسدة للمعاملات وأن شرائط العوضين خارجة عن حدودها.
وثانيا: ما عرفته مرارا أيضا، من أن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ليلزم من فسادها أكل المال بالباطل، وإنما هي مجرد التزامات لا يترتب على مخالفتها إلا الخيار.
3 - دعوى الاجماع على الحرمة.
وفيه مضافا إلى عدم حجية الاجماع المنقول، أن دعوى الاجماع التعبدي في المقام موهونة جدا، لامكان استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة.
4 - ما ذكره في المستند (1)، من كونه بنفسه فعلا محرما، لما بينا في موضعه أن فعل المباح بقصد التوصل به إلى الحرام محرم.
وفيه: أنا لو قلنا بحرمة مقدمة الحرام فإنما ذلك في المقدمات التي لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي المقدمة، بحيث لا يتمكن المكلف بعد ايجاد المقدمة عن ترك ذي المقدمة فيعاقب على ذلك.