ففي المختلف (1): إذا كان البائع يعلم أن المشتري يعمل الخشب صنما أو شيئا من الملاهي حرم بيعه، وإن لم يشترط في العقد ذلك، لنا أنه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرما لأنه إعانة على المنكر.
ونقل عن ابن إدريس جواز ذلك لأن الوزر على من يجعله كذلك لا على البائع.
وفصل المصنف (رحمه الله) بين ما لم يقصد منه الحرام فحكم بجواز بيعه وبينما يقصد منه الحرام فحكم بحرمته لكونه إعانة على الإثم فتكون محرمة بلا خلاف، وقد وقع الخلاف في ذلك بين العامة أيضا (2).
أما ما ذكره المصنف (رحمه الله) من التفصيل فيرد عليه أولا: أن مفهوم الإعانة على الإثم والعدوان كمفهوم الإعانة على البر والتقوى أمر واقعي، لا يتبدل بالقصد ولا يختلف بالوجوه والاعتبار.
وثانيا: لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ما لم يكن التسبيب والتسبب في البين كما سيأتي.