وفيه أولا: أن الكبرى ممنوعة إلا في موارد خاصة كما سيأتي.
وثانيا: أنك علمت في بعض المباحث أن بين عنوان البيع وعنوان الإعانة على الإثم عموما من وجه، لتقوم مفهوم الإعانة بالاقباض والتسليط الخارجي على العين ولو بغير عنوان البيع، مع العلم بصرفها في الحرام، وإن كان ينطبق عنوان الإعانة على البيع في بعض الأحيان، وعليه فلا تستلزم حرمة الإعانة على الإثم حرمة البيع في جميع الموارد.
وثالثا: أن حرمة المعاوضة لو سلمت لا تدل على فساد المعاملة وضعا، لأنها حرمة تكليفية محضة.
ورابعا: لو قلنا بدلالة النهي التكليفي على فساد المعاملة فإن ذلك فيما إذا كانت المعاملة بعنوانها الأولى موردا للنهي كبيع الخمر لا بعنوانها العرضي كما في المقام، وهذا لا ينافي ما سلكناه في بعض المباحث وأشرنا إليه فيما سبق، من كون النواهي في باب المعاملات ارشادا إلى الفساد كالنهي عن البيع الغرري كما أنها في أبواب الصلاة ارشاد إلى المانعية، فإن ذلك فيما لم تقصد المولوية التكليفية من النهي كالنهي عن بيع الخمر.
وخامسا: أن تخلف الشروط الصحيحة إنما يوجب الخيار للمشترط لأن الشروط لا تقابل بجزء من الثمن، وقد حققناه في محله، والتزم به المصنف في باب الشروط، ومن الواضح أن الشروط الفاسدة لا تزيد على الصحيحة في ذلك فلا يسري فساد الشرط إلى العقد، ودعوى امتياز المورد عن بقية الشروط الفاسدة موهونة جدا.
ولو سلمنا أن للشروط حصة من الثمن فيقسط عليها وعلى المشروط فإنما هو في الشروط التي تجعل على البائع، كأن يشترط المشتري عليه في ضمن العقد خياطة ثوبه أو بناية داره أو نجارة بابه ونحوها،