أقول: أراد بذلك إبداء الفرق بين بيع آلات اللهو والقمار وبيع الدراهم المغشوشة، بدعوى استحالة صحته في الآلات، لأن المادة والهيئة أجزاء تحليلية عقلية فلا تقابل المادة بجزء من الثمن والهيئة بجزء آخر منه ليحكم بصحة البيع في المادة وبفساده في الهيئة، بل إذا بطل في جزء بطل في الجميع وإذا صح في جزء صح في الجميع، والتقسيط إنما يكون في الأجزاء الخارجية، كتقسيط الثمن على الخل والخمر إذا بيعا صفقة واحدة، وهذا بخلاف الدراهم المغشوشة، لنفوذ المعاملة فيها مع الخيار إلا إذا وقع عنوان المعاوضة على الدراهم المنصرف اطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان، فإن البيع حينئذ يبطل إذا بان الخلاف.
وفيه: أن التزامه بالانحلال والتقسيط في الأجزاء الخارجية إذا ظهر الخلاف وعدم التزامه بهما في آلات اللهو والقمار وسائر ما كان التعدد فيه بالتحليل العقلي متين ومن الوضوح بمكان، إلا أن الحال في الدراهم أيضا كذلك، فإذا كان الاختلاف من جهة السكة لا يمكن التصحيح من جهة المادة والابطال من جهة الهيئة، وأما الصورة الأخرى التي يصح البيع فيها مع الخيار أو مع عدمه فلا جامع بينها وبين آلات القمار ليحتاج إلى إبداء الفارق بينهما.
ومن المحتمل أن هذه العبارة قد حررها النساخ في غير موضعها اشتباها، والله العالم.
قوله: وهذا الكلام مطرد في كل قيد فاسد.
أقول: الشروط سواء كانت صحيحة أم فاسدة لا تقابل بجزء من الثمن، كما سيأتي بيان ذلك في بابها، وعليه فتخلفها لا يوجب إلا الخيار حتى على مسلك المصنف، ودعوى الخصوصية في المورد جزافية.