واستفاضت الروايات بينهم من الفريقين (1)، فلا شبهة في جواز بيعها لسائر الجهات المحللة، ومنها اقتناؤها لأنحاء الاستعمالات وأقسام التزينات غير الأكل والشرب فيها.
وهكذا الحكم لو كان المستفاد من الروايات هو حرمة استعمالها على وجه الاطلاق كما ادعى عليه الاجماع أيضا وذكر النهي عنه في بعض الأحاديث (2)، إذ لا يعم ذلك مثل التزين، لعدم صدق الاستعمال عليه فيجوز بيعها لذلك.
وإن كان المستفاد حرمة جميع منافعها وجميع أنحاء التقلب والتصرف فيها حتى التزين بها، فلا ريب في حرمة المعاوضة عليها مطلقا ، لكونها مما يجئ منها الفساد محضا، وتكون من صغريات الكبرى المتقدمة في البحث عن حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة.
وقد استدل على هذا الاحتمال الأخير بقوله (عليه السلام): آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (3).
وفيه مضافا إلى ضعف السند في الرواية أنها ناظرة إلى الجهة الأخلاقية، فلا تكون مدركا في الأحكام الفرعية، وتفصيل الكلام في كتاب الطهارة.