قوله: الأولى: بيع العنب على أن يعمل خمرا والخشب على أن يعمل صنما.
أقول: ادعى في المستند (1) وفي متاجر الجواهر (2) وغيرهما عدم الخلاف بل الاجماع على حرمة الإجارة والبيع بل كل معاملة وتكسب للمحرم، سواء اشترطاه في العقد أم حصل اتفاق المتبايعين عليه، كإجارة المساكن والحمولات للخمر، وركوب الظلمة واسكانهم للظلم، وبيع العنب والتمر وغيرهما مما يتخذ منه المسكر ليعمل خمرا، أو الخشب ليعمل صنما أو بربطا.
وإلى هذا القول ذهب بعض أهل الخلاف (3)، بل هو ظاهر جميعهم، لنصهم على حرمة الإجارة للأمور المحرمة، وسيأتي، ولا فرق في ذلك بين الإجارة وسائر المعاملات.
وكيف كان، فالكلام يقع في ناحيتين: الأولى في جواز بيع المباح على أن يجعل حراما وعدم جوازه، والثانية في بيان أقسام ما يقصد من إجارته الحرام وذكر أحكامه.
أما الناحية الأولى، فالذي يمكن الاستدلال به على حرمة البيع وجوه:
1 - إن بيع الأشياء المباحة على أن تصرف في الحرام، كبيع العنب للتخمير، وبيع الخشب لجعله صنما أو آلة لهو، إعانة على الإثم، بل في المستند (4) أنه معاونة على الإثم المحرم كتابا وسنة واجماعا.