الخنزير، وذلك لما عرفت من فساد الانحلال والتقسيط فيما إذا كانت الكثرة تحليلية عقلية.
وإن كانت من القبيل الثاني فلا وجه للبطلان بل يثبت خيار تخلف الشرط، كما إذا باع عبدا على أنه كاتب فبان أنه غير كاتب، أو باع كبشا فظهر أنه نعجة، والوجه في ذلك هو أن الفائت ليس إلا من الأوصاف الكمالية فلا يوجب تخلفه إلا الخيار.
ففي المقام، إذا باع درهما على أنه مسكوك بسكة السلطان، فبان أنه مسكوك بسكة التاجر بطل البيع لكون الاختلاف بينهما من الاختلاف في الصور النوعية، وأما لو باع درهما على أنه طازج فبان أنه عتيق، فإن البيع صحيح وإنما يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط.
ومن هنا ظهر ما في كلام المصنف من الوهن، حيث أثبت خيار التدليس مع تفاوت السكة، ووجه الوهن هو أن الملحوظ إن كان هي المادة المجردة فلا بطلان ولا خيار، وإن كان هي مع الهيئة أو الهيئة المحضة فلا مناص عن البطلان.
نعم لو كان الملحوظ هي المادة المجردة وكان التفاوت بكثرة الخليط وقلته لثبت خيار العيب، إلا أنه غير مفروض المصنف.
وأما الصورة الثالثة، فتارة يفرض علم البايع بالغش دون المشتري وأخرى بالعكس، أما الأولى فهو من أوضح مصاديق الغش في المعاملة ويجري فيه جميع ما ذكرناه في الصورة الثانية، وأما الثاني فلا مانع من نفوذ البيع فيه وضعا وإباحته تكليفا للعمومات.
وتوهم أن الغش مانع عن النفوذ مندفع بما ذكرناه من تقومه بعلم البايع وجهل المشتري والمفروض عكسه.
قوله: وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات.