وأما الصورة الثانية، فالتحقيق فيها: أن الكلام تارة يقع في الحرمة التكليفية، وأخرى في الحرمة الوضعية، أما الحرمة التكليفية، فمنفية جزما لفقد موضوعها - وهو الغش - مع جهل المتبايعين، وأما الحرمة الوضعية بمعنى عدم نفوذ البيع.
فتوضيح الحال فيها يتوقف على مقدمة قد أوضحناها في البحث عن بيع هياكل العبادة، وتعرض المصنف لها في خيار تخلف الشرط، ولا بأس هنا بالإشارة إليها اجمالا، وملخصها: أن القيود في المبيع سواء كانت من قبيل الأوصاف أو الشروط إما صور نوعية عرفية أو جهات كمالية.
فإن كانت من القبيل الأول فلا ريب في بطلان البيع مع التخلف، كما إذا اشترى جارية على أنها شابة جميلة فظهرت عبدا شائبا كريه الوجه، أو اشترى صندوقا فظهر أنه طبل.
ووجه البطلان أن ما جرى عليه العقد غير واقع وما هو واقع لم يجر عليه العقد، فإن ما تعلقت به المعاملة وإن اتحد في الحقيقة مع ما تسلمه المشتري إلا أنهما في نظر العرف متبائنان ولا يقسط الثمن على المادة والهيئة، لتبطل المعاملة فيما قابل الهيئة وتنفذ فيما قابل المادة، كما يتجزأ فيما إذا باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة، كالشاة مع