وقد يستدل على ذلك بالروايات العامة المتقدمة في أول الكتاب، ولكنه فاسد لما فيها من ضعف السند والدلالة، وظهورها في الحرمة التكليفية كما عرفت.
والذي ينبغي أن يقال: إن الروايات قد تواترت من طرقنا ومن طرق العامة على حرمة الانتفاع بآلة اللهو في الملاهي والمعازف (1)، وأن الاشتغال بها والاستماع إليها من الكبائر الموبقة والجرائم المهلكة، وإن ضربها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة، ويتسلط عليه شيطان ينزع منه الحياء، وأنه من عمل قوم لوط، وفي سنن البيهقي:
يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير.
بل من الوظائف اللازمة كسرها واتلافها حسما لمادة الفساد، وليس في ذلك ضمان بالضرورة، وفي بعض أحاديث العامة: أن رجلا كسر طنبورا لرجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه (2).
إذن فالمسألة من صغريات الضابطة الكلية التي ذكرناها في البحث عن حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة، وعليه فالحق هو حرمة بيع آلات اللهو وضعا وتكليفا، على أنه ورد في الحديث ما يدل على حرمة بيع آلات الملاهي وشرائها وحرمة ثمنها والتجارة فيها، ولكنه ضعيف السند (3).