وإن كان المقصود من البيع هي المواد والهيئة معا، كما إذا كانا مصنوعين من الجواهر النفيسة أو الأشياء الثمينة فلا اشكال في حرمة البيع وضعا وتكليفا، كالصورة الأولى، لعموم أدلة المنع عن البيع لهذا الغرض أيضا.
لا يقال: إذا كان كل من الهيئة والمادة ملحوظا في البيع كان المورد من صغريات بيع ما يملك وما لا يملك، كبيع الخل مع الخمر، وبيع الشاة مع الخنزير في صفقة واحدة، وحكم ذلك أن يقسط الثمن عليهما، وسيأتي، ويثبت للمشتري خيار تخلف الشرط لفوات الانضمام، وعلى ذلك فلا وجه للحكم بالبطلان.
فإنه يقال: إن الانحلال والتقسيط وإن كانا بحسب الكبرى موافقين للتحقيق إلا أن الاشكال في صحة الصغرى، لأن الهيئة الوثنية في الصليب والصنم كالصورة النوعية للمادة في نظر العرف، فلا تكونان في الخارج إلا شيئا واحدا، فلا موضع هنا للانحلال والتقسيط، كما لا موضع لهما في المادة والصورة العقليتين عند التخلف، بأن يحكم بالصحة في المادة السيالة المسماة بالهيولى الأولى لأنها محفوظة في جميع الأشياء، وإن تبادلت عليها الصور وبالبطلان في الهيئة، لأن المقصود منها غير واقع والواقع منها غير مقصود، ويتبع ذلك تقسيط الثمن عليها بالنسبة.
ووجه الفساد أن المادة والهيئة ليستا من الأجزاء الخارجية لكي تنحل المعاملة الواحدة إلى معاملات متكثرة حسب تكثر أجزاء المبيع، فالمعاملة عليهما واحدة لاتحاد متعلقها خارجا والكثرة إنما هي تحليلية عقلية، ولازم ذلك أن المعاملة إذا بطلت في جزء بطلت في الجميع، فلا منشأ للانحلال والتقسيط، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الصورة عقلية أو عرفية.