لا يقال: إن بيع المادة مع قصد الصورة الوثنية وإن كان موجبا للبطلان، إلا أن اشتراط اعدام الهيئة وفنائها يوجب صحة البيع وترتب الأثر عليه، لجواز الانتفاع بأجزائها بعد الكسر لأنها ليست بأصنام.
فإنه يقال: إذا تحقق موضوع الحرمة وترتب عليه الحكم لم يؤثر هذا الاشتراط في الجواز، لأن الشئ لا ينقلب عما هو عليه.
ثم لا يخفى أنه لو اتصف شئ من آلات الصنايع كالمكائن ونحوها بصورة الوثنية لكان داخلا في الأعيان ذات المنافع المحللة والمحرمة، وسيأتي الكلام عليها، ولو قلنا بجواز بيعها باعتبار منافعها المحللة فإنما هو فيما إذا أوجبت هذه المنافع ماليتها مع قطع النظر عن المنافع الأخرى المحرمة وعن لحاظ الجهة الوثنية، وإلا فلا وجه لتوهم جواز البيع.
قوله: لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادها.
أقول: قد عرفت أنه يجب اعدام الصورة الوثنية، وعليه فإن كانت لأبعاضها المكسورة قيمة، كما إذا كانت مصوغة من الذهب أو الفضة فلا يجوز اتلافها بموادها، بل يجب اتلافها بهيئتها فقط، ولو أتلفت بموادها ضمنها المتلف لمالكها إلا أن يتوقف اتلاف الهيئة على اتلاف المادة، وإن لم تكن لرضاضها قيمة فلا مانع من اتلاف المادة أيضا مع الهيئة.
لا يقال: إن توقف اتلاف الهيئة على اتلاف المادة لا ينافي ضمان المادة إذا كانت لها قيمة، كما أن جواز أكل طعام الغير بدون إذنه في المجاعة والمخمصة لا ينافي ضمان ذلك الطعام.
فإنه يقال: الفرق واضح بين المقامين، إذ الباعث إلى أكل طعام الغير في المخمصة إنما هو الاضطرار الموجب لإذن الشارع في ذلك، وأما هياكل العبادة فإن الباعث إلى اتلافها ليس إلا خصوص أمر الشارع بالاتلاف فلا يستتبع ضمانا.