ومنها: قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير: بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت (1).
ومنها: ما في حديث المناهي: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع النرد (2).
ومورد الخبرين الأخيرين وإن كان خصوص بعض الآلات، ولكن يتم المقصود بعدم القول بالفصل بين آلات القمار المعدة لذلك.
ثم إنه قد ورد في جملة من أحاديث العامة الأمر بكسر النرد واحراقها (3)، فتدل على حرمة بيعها، لأن ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز بيعه عندهم، وقد تقدم ذلك في البحث عن جواز الانتفاع بالنجس، وسيأتي التعرض له في المسألة الآتية.