قوله: وفي المسالك (1) أنه لو كان لمكسورها قيمة.
أقول: قال في التذكرة: ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه، كآلات الملاهي وهياكل العبادة المبتدعة، كالصليب والصنم، وآلات القمار كالنرد والشطرنج، إن كان رضاضها لا يعد مالا، وبه قال الشافعي، وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة (2).
وذكر المصنف: أن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الاشكال في الجواز، ولا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلامة والأكثر.
وفي حاشية السيد: لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به وتركهم له، بحيث خرج عن كونه آلة القمار وإن كانت الهيئة باقية (3).
ويرد على التوجيهين أن ظاهر عبارة العلامة أن الحرمة الفعلية لبيع الأمور المذكورة تدور مدار عدم صدق المالية على اكسارها، وتوجيهها بما ذكره المصنف أو بما ذكره السيد (قدس سرهما) بعيد عن مساق كلامه جدا.
نعم يحتمل وقوع التحريف في كلامه بالتقديم والتأخير، بأن تكون العبارة: وإن عد مالا مع زوال الصفة المحرمة، فالأقوى عندي الجواز، فيكون ملخص كلامه جواز البيع إذا كانت المادة من الأموال.
أو يوجه بتقدير المضاف بين كلمة مع وكلمة زوال، بأن يكون التقدير:
فالأقوى عندي الجواز مع اشتراط زوال الصفة المحرمة.
وكيف كان فهو أعرف بمرامه، ولا ندري ما الذي فهم منه المسالك حتى استحسنه.