أنفسها وأما للميل إلى هيئاتها، وأما للاشتياق إليهما معا، ولا تضر بذلك استحالة عراء المادة عن هيئة ما كما لا يخفى.
وقد اتضح أن المراد بالصورة النوعية هنا هي العرفية دون العقلية المبحوث عنها في طبيعيات الفلسفة، وأن بينهما عموما من وجه.
إذ قد يكون الوصف من الصور النوعية العرفية مع كونه في نظر العقل من الأعراض كالرجولة والأنوثة، فإنهما وإن كانا عرضين للانسان إلا أنهما في نظر العرف من الصور النوعية، فالعبد والأمة نوعان في نظر العرف وإن كانا بالنظر الدقيق صنفين من طبيعة واحدة.
وقد ينعكس الأمر فيكون ما هو من الصور النوعية في نظر العقل من الأعراض في نظر العرف، وذلك كالثوبين المنسوج أحدهما من الحرير والآخر من الفنتاز، فإنهما عند العقل ماهيتان متبائنتان وفي نظر العرف حقيقة واحدة لا تعدد فيها.
وقد يجتمعان كالفراشين المنسوجين بنسج واحد ومن جنس واحد، والكأسين المصوغين بصياغة واحدة ومن فلز واحد.
وإذا عرفت ما تلوناه عليك نقول: الملحوظ استقلالا في بيع الصليب والصنم إن كانت هي الهيئات العارية عن المواد، إما لعدم مالية المواد المصنوع من الخزف أو لكونها مغفولا عنها، فلا شبهة في حرمة بيعها وضعا وتكليفا، لوقوع البيع في معرض الاضلال، ولتمحض المبيع في جهة الفساد، وانحطاطه عن المالية لحرمة الانتفاع بهما بالهيئة الوثنية ولذا وجب اتلافها.
وإن كان الملحوظ في بيعهما هي المواد مجردة عن الصورة الوثنية إلا باللحاظ التبعي غير المقصود، فلا اشكال في صحة بيعهما لآية التجارة وسائر العمومات، لأن البيع والمبيع لم يتصفا بجهة من الجهات المبغوضية المنهي عنها.