فإذا حرم بيع الخشب لذلك، فإن بيع الصليب والصنم أولى بالتحريم، وهذا هو الوجه الوجيه، ويؤيده قيام السيرة القطعية المتصلة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) على حرمة بيع هياكل العبادة.
ويؤيده أيضا وجوب اتلافها حسما لمادة الفساد، كما أتلف النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) أصنام مكة (1)، فإنه لو جاز بيعها لما جاز اتلافها.