على وجه الاطلاق، وذهب بعضهم إلى جواز الاسراج به تحت السماء، وذهب المشهور من العامة (1) إلى جواز الاستصباح به في غير المسجد.
ففي أطعمة السرائر:
وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه (2) في كتاب الأطعمة: روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، وهذا يدل على أن دخانه نجس، غير أن عندي أن هذا مكروه - إلى أن قال: - وأما ما يقطع بنجاسته فقال قوم: دخانه نجس، وهو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من رواية أصحابنا، وقال آخرون - وهو الأقوى -: أنه ليس بنجس.
وقال ابن إدريس بعده: ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال لأجل التعبد، ثم قال: ولا يجوز الادهان به ولا استعماله في شئ من الأشياء سوى الاستصباح به تحت السماء، ثم قال: ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أن الاستصباح به تحت الظلال مكروه بل محظور بغير خلاف بينهم، وقول شيخنا أبي جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه إلا ما ذكره هنا، فالأخذ بقوله وقول أصحابنا أولى من الأخذ بقوله المتفرد من أقوال أصحابنا (3).
أقول: إن الروايات وإن استفاضت من الفريقين على جواز إسراج الدهن المتنجس إلا أنها خالية عن ذكر الاستصباح به تحت السماء فقط، وستأتي الإشارة إلى هذه الروايات المستفيضة في البحث عن جواز الانتفاع بالمتنجس.
نعم استدل على ذلك بوجوه: