1 - جواز بيعه على أن يشترط على المشتري الاستصباح، كما استظهره المصنف من عبارة السرائر (1).
2 - جوازه مع قصد المتبايعين الاستصباح وإن لم يستصبح به بالفعل، كما استظهره المصفف من الخلاف (2).
3 - جواز بيعه بشرط أن لا يقصد المتبايعان في جواز بيعه المنافع المحرمة وإن كانت نادرة، سواء قصدا مع ذلك المنافع المحللة أم لا.
4 - صحة بيعه مع قصد المنفعة المحللة إلا إذا كانت شايعة، فلا يعتبر في صحة البيع ذلك القصد.
5 - جواز بيعه على وجه الاطلاق من غير اعتبار شئ من القيود المذكورة.
6 - اشتراط تحقق الاستصباح به خارجا في جواز بيعه، كما استظهره المحقق الإيرواني من عبارتي الخلاف والسرائر، وجعلهما أجنبيتان عما ذكره المصنف (رحمه الله) (3).
وقد اختار في المتن الوجه الرابع في مطلع كلامه، وقال: يمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح، واختار الوجه الثالث في آخر كلامه وقال: نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة.
والذي تقتضيه القواعد مع الاغماض عن الروايات هو الوجه الخامس، ولنبدأ بذكر ما اختاره المصنف، وذكر ما يرد عليه من الاشكال، وسيظهر من ذلك وجه القول المختار، فنقول:
ملخص كلامه أن مالية الأشياء عند العرف والشرع إنما هي باعتبار