قوله: والظاهر أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث.
أقول: قد حكي المصنف عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد (1) أنه:
لو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله فيه اشكال، ثم ذكر المحقق الثاني: أن الأقوى العدم لعموم: ولا تعاونوا على الإثم و العدوان (2).
وقد استظهر المصنف من كلامه هذا أنه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث، إلا أن الذي يظهر لنا منه أنه أراد من العصير مطلق المعتصرات كعصير الفواكه وغيره، ويدل على أن هذا هو المراد من كلامه وجهان:
1 - عطف كلمة: نحوه على العصير، فإن الظاهر أن المراد منها مطلق المايعات المضافة، فلا بد وأن يكون المراد من العصير مطلق المعتصرات، إذ لا خصوصية للعصير العنبي في المقام.
2 - تقييده جواز البيع بمن يستحل، إذ لو كان مراده خصوص العصير العنبي فقط لكان ذلك التقييد لغوا لجواز بيعه من غير المستحل أيضا، فقد عرفت حليته وطهارته وجواز الانتفاع به على وجه الاطلاق بعد ذهاب ثلثيه.
ويؤيد ذلك ما استدل به المحقق الثاني على حرمة البيع من حرمة الإعانة على الإثم، فإن العصير العنبي وإن كان يتنجس ويحرم بمجرد الغليان إلا أنه يطهر ويحل بذهاب ثلثيه، فلا يكون بيعه من غير المستحل إعانة على الإثم، ويستكشف من ذلك أن غرضه من العصير هو ما ذكرناه.