جواز البيع من غير تقييد بالاعلام، كرواية الجعفريات الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس لجعله صابونا (1)، الثالثة ما دل على عدم جواز بيعه مطلقا (2).
ومقتضى القاعدة تخصيص الطائفة الثالثة الدالة على عدم الجواز بما دل على جواز البيع مع الاعلام، وبعد التخصيص تنقلب نسبتها إلى الطائفة الثانية الدالة على جواز البيع مطلقا، فتكون مقيدة لها لا محالة، فيحكم بجواز بيعه مع الاعلام دون عدمه، وعلى هذا فيجب الاعلام بالنجاسة مقدمة لذلك.
ولا يخفى أن وجوب الاعلام على ما يظهر من ذيله إنما هو لأجل أن لا يقع المشتري في محذور النجاسة، إذ قد يستعمل الدهن المتنجس