من وجوه النجس، إلا أن جميع منافعه غير متوقفة على الطهارة، بل يجوز الانتفاع به في غير ما اعتبرت فيه الطهارة، والرواية لضعف سندها لا تصلح للمانعية.
وتوهم قيام الاجماع على عدم الجواز إنما هو توهم فاسد، إذ مع كثرة المخالف ودعوى انعقاد الاجماع على الجواز لا يبقي مجال لهذا التخيل، بل من القريب جدا أن يكون مدرك توهم الاجماع تلك الأخبار العامة.
إذن فتكون المعاوضة على المملوك الكافر الأصلي والمرتد الملي مشمولة للعمومات، وهذا مضافا إلى ما يظهر من جملة من الروايات جواز بيع المملوك الكافر (1).